جميع الفتاوى

 نزلت في سيدنا  صهيب بن سنان الرومي ، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة ، منعه الناس أن يهاجر بماله ، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر ، فعل .
 فتخلص منهم وأعطاهم ماله ، فأنزل الله فيه هذه الآية ، فتلقاه سيدنا عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة . فقالوا : ربح البيع . فقال : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم ، وما ذاك ؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية . 
ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " ربح البيع صهيب ، ربح البيع صهيب.

حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من محظوراتِ الإحرامِ.
عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، رَضِي اللَّه عنه، قال: ((أتى عليَّ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم زمنَ الحُدَيبِيَةِ والقَمْلُ يتناثَرُ على وجهي فقال: أيُؤْذيك هوامُّ رَأسِك؟ قُلْتُ: نعم. قال: فاحْلِقْ، وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ نَسيكَةً)) 
أنَّه رتَّبَ فديةَ الأذى على حَلْقِ الرَّأسِ.اما يصوم ثلاثة ايام ، او يطعم ستة مساكين، او يذبح شاة.
فمن اعتمر قبل حجه ثم تحلل ولبس ثيابه ، ثم احرم بعدها بالحج ،يسمى تمتعا، تمتع بمحرمات الاحرام فهذا يذبح شاة،...فمن لم يجد قيمة الشاة يصوم بعد احرامه بالحج ثلاثة ايام، ويصوم سبعة ايام عندما يعود الى بلاده، تلك عشرة كاملة.
اذا لم يكن من اهل مكة.

الإحصارُ هو مَنْعُ المُحْرِمِ مِن إتمامِ أركانِ الحَجِّ أو العُمرةِ   .
الإحصارُ يحصُلُ بالعَدُوِّ
 سَببَ نُزولِ الآيةِ هو صدُّ المشركينَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه عن البيتِ،
كذلك فإنَّ قولَه تعالى بعد هذا: فَإِذَا أَمِنْتُمْ يشيرُ إلى أنَّ المرادَ بالإحصارِ هنا صَدُّ العدُوِّ المُحْرِمَ   .
وقد 
أمْرُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصحابَه حين أُحْصِرُوا في الحُدَيبِيَةِ أن ينحَرُوا ويَحِلُّوا  
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامة  .
 
الإحصارُ قد  يكونُ بالمَرَضِ وذَهابِ النَّفَقةِ وغيرِ ذلك، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة  ، وروايةٌ عن أحمَدَ  
 فلفظَة الإحصارِ عامٌّ يدخُلُ فيه العدوُّ والمَرَضُ .
ولذلك عند النية ماذا تقول: نويت الحج والعمرة لله وتحللي حيث حبستني واذا مرضت تحللت.
فتذبح شاة وتتحلل وتحلق ولهذا قال بعدها: ( ولا تحلقوا رؤوسكم حنى يبلغ الهدي ( الشاة) محله.

 اتفق الفقهاء على صحة صلاة النفل داخل الكعبة في فتح مكة، واستدلوا بحديث (دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلاَلٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلاَلًا فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «نَعَمْ بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ» صحيح البخاري (2/ 149).
أما صلاة الفرض فقد اختلفوا فيها، 
 ( ومشهور المذهب المالكي أن صلاة الفريضة لا تصح في الكعبة وأن من صلاها فيها أعاد الصلاة واختلف شيوخ المذهب في الإعادة هل تكون في الوقت أو أبدا انتهى ) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 513).
وقال الإمام البهوتى الحنبلي (ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها ) الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 80 ) .
 وتصح عند الحنفية والشافعية  صلاة الفرض داخل الكعبة ، وقالوا بأنها كانت محلا للنفل فكذلك الفرض.
قال الإمام السرخسي الحنفي، فإن صلوا في جوف الكعبة فالمذهب عندنا أنه يجوز أداء الصلاة في جوف الكعبة النافلة والمكتوبة فيه سواء.. المبسوط للسرخسي (2/ 79).
وكذلك قال الإمام ابن حجر الهيتمى الشافعي، وكذاك الفرض أفضل في الكعبة إلا إذا رجا جماعة خارجها، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (1/ 495).
وعليه: فإن سيدنا النبي استقبل بعض جدار  الكعبة ، وصلى.

تقع مغارة الدم على جبل قاسيون بالقرب من مدينة دمشق .
وللجبال أثر كبير في التاريخ الديني، فجبل سرنديب هبط عليه النبي آدم  أبو البشر، وسفينة النبي نوح  استوت على جبل الجودي، والفتية الذين أمنوا بربهم أووا إلى الكهف في جبل الرقيم، والنبي موسى بن عمران  كلمه الله تعالى على جبل طور، والنبي عيسى وأمه  أويا إلى ربوة ذات قرار معين، وجبريل الملك  بالرسالة إلى النبي سيدنا محمد  في جبل حراء، واختبأ الرسول  مع أبي بكر في جبل ثور حين لحقته كفار قريش، وجبل أحد قال عنه النبي محمد :(أحد جبل يحبنا 
ونحبه).
إذاً من الطبيعي أن تتأثر باقي الجبال بهذه القصص والحوادث فتنسج حولها الأحاديث والقصص وتصبغ بالصبغة الدينية المقدسة، وقد استطاعت دمشق أن تلفت أنظار العالم الإسلامي وأن تظهر بالمظهر المقدس حتى صارت رابع المدن المقدسة، واستأثر جبلها الخالد قاسيون بالحصة الكبرى من الصفات والقصص ومنها مغارة الدم وهي إحدى أهم المشاهد المقدسة في جبل قاسيون.
ربطت الروايات التاريخية عبر العصور بين مغارة الدم وقصة أول جريمة في التاريخ ألا وهي قصة مقتل هابيل على يد أخيه الأكبر قابيل وهما ولدا آدم  ولم يأت هذا الربط بعد الإسلام بل كان ملازماً للمغارة من عصور سابقة له، فقد كانت في السابق معبداً وثنياً ثم تحولت إلى كنيسة إلى أن دخل الإسلام  دمشق فأصبح للمغارة مكانة دينية كبيرة لدى المسلمين  مرتبطة  بما ورد في القرآن الكريم من قصة ابني آدم .
ومختصر الروايةأن قابيل وهابيل أرادا أن يقدما لربهما قرباناً ليتقربا منه، فتقبل الله تعالى من هابيل ولم يتقبل من قابيل الذي غاظه تقبل ربه من أخيه، ووسوس  الشيطان له قتل أخيه والخلاص منه ففعل ذلك ثم هام بجثة أخيه فترة من الزمن لا يعلم ما يفعل معها حتى أرسل له الله تعالى غرابين  قتل أحدهما الآخر ودفنه فقام بدفن أخيه على نفس الشاكلة،
 هذه القصة كما وردت في كتاب الله (سورة المائدة 27- 31).
أما الروايات التي ارتبطت بهذه القصة فهي أن مكان القتل كان على سفح جبل قاسيون  بدمشق ، فعندما تمت الجريمة سال دم هابيل على صخر الجبل فشربت الأرض هذا الدم فلعنها
سيدنا  آدم فحرم الله على الأرض أن تشرب دماً بعد هذا الدم، ثم فتح الجبل فمه من هول الحادثة ، ويقال: فتح الجبل فمه ليبتلع القاتل، وبكى الجبل حزناً على هابيل، وسار القاتل بجثة أخيه أياماً حتى أرسل الله له الغرابين فتعلم منهما الدفن وقام بدفن أخيه على سفح جبل في منطقة الزبداني حيث كان، وقبره هناك معروف ويزار.
و قيل إن نبياً أو أربعين نبياً لجؤوا إلى مغارة الدم هرباً من ظلم أحد الملوك وما أن داهمهم الخطر في المغارة حتى شقَّ الله الجبل ويسر لهم طريق الخروج من الطرف الأخر فخرجوا تاركين من خلفهم روائح المسك والعنبر التي بقيت في الصخر.
وقيل: إنه في يوم من الأيام كاد أن يسقط سقف مغارة الدم على أحد الأنبياء فقام جبريل  بوضع كفه على سقف المغارة فمنعه من السقوط، وبقي أثر كفه في سقف المغارة.
أساطير ليس فيها أثر صحيح.
قيل إن سبب تسمية المغارة بهذا الاسم مغارة الدم هو أن الله سبحانه وتعالى أبقى أثر الدم في الصخر ليكون عبرة للعالمين، ويسمى المكان أيضاً مقام الأربعين أو مغارة الأربعين.
 وقيل إن سبب التسمية هو أن سيدنا يحيى بن زكريا  أقام هو وأمه فيها أربعين عاماً، وأن الحواريين الذين أتوها مع النبي عيسى بن مريم كانوا أربعين. 

يجب الانتباه أثناء احرامنا بالطائرة فنحن اصبحنا في عبادة فلارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
النظر الى المضيفات معصية والمعصية بالحج بمئة الف معصية كما ان الحسنة بمئة الف عند الحنفية، كشف الصدر والكتفين للرجال عورة امام النساء ، دائما استر نفسك، انشعل بالتلبية ، كل تلبية رب العزة يبشرك بشارة..غض بصرك ،لاتتفتل وتتجول بالطائرة .تقيد بالتعليمات المقدمة لك.

من المحرمات على المحرم:
 قَطع شجر وحشيش الحَرَم باتّفاق الفقهاء على حُرمة قطع شجر الحَرم الذي أنبته الله  -تعالى-؛ سواءً على المُحرم، أو غير المُحرم، كما يحرم قَطع الرَّطْب من النبات، وإزالة الشوك إلّا الإذخر*؛ لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن البلد الحرام: (فَهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللَّهِ إلى يَومِ القِيَامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَن عَرَّفَهَا، ولَا يُخْتَلَى خَلَاهُ فَقالَ سيدنا  العَبَّاسُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إلَّا الإذْخِرَ فإنَّه لِقَيْنِهِمْ ولِبُيُوتِهِمْ، قالَ: إلَّا٠ الإذْخِرَ)،
 وقد استُثنِي من التحريم ما انقطَع من الشجر، أو كُسِر من الأغصان، أو سقط من الاوراق من تلقاء نفسه،
 أمّا الجزاء المُترتّب على قَطع شجر الحرم الذي أنبته الله، فقد اختلف الفقهاء في حُكمه؛ فقال الامام  مالك: يأثم فاعله ولا جزاء فيه، وقال الامام أبو حنيفة: يُؤَخَذ بقيمته هدي*، وقال الامامان الشافعيّ وأحمد: تُفتدى الشجرة العظيمة ببقرة، والصغيرة بشاة، بينما يجوز 
قطع شجر الحَرم الذي استَنبته الآدميّ عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ويَحرُم ذلك عند الشافعيّة وفيه الجزاء،

يحرم اصطياد المصيد أثناء الاحرام وهو صيد  : كلّ حيوان برّي مُتوحّش في أصل خِلقته عند الحنفية، والمالكية،  وعرّفه الشافعيّة، والحنابلة بأنّه: كلّ حيوان برّي مُتوحِّش يُؤكَل لحمه، وقد دلّ على حُرمة الصيد في الإحرام قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ).
  وقد استدلّوا بالتحريم المُطلَق لأكل الصَّيد على المُحرِم الوارد، بقوله -تعالى-: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا).

عقد الزواج والخِطبة  :عند
 المالكية والشافعية والحنابلة: للمُحرِم والمُحرِمة لا يصحّ؛ فإن وقع العقد كان باطلاً؛ لذا يَحرُم على المُحرِم أن يتزوّج، ولو بوكيل غير مُحرِم، وأن يُزَوِّج ولو بولاية أو وكالة، أو أن تُزوَّج المُحرِمة، ويُكرَه للمُحرِم أن يَخطِب، أو يُخطِّب، وأن تُخطَّب المُحرِمة، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ).
أما الحنفية: فيصحّ عقد الزواج أو الخِطبة للمُحرِم والمُحرِمة؛ إذ إنّ الإحرام مانعٌ للجماع كالنفاس، والحيض، لا لصحّة العقد، وقد استدلّوا بما رواه ابن عبّاس -رضي الله عنه- أنّه قال: (تَزَوَّجَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ، وبَنَى بهَا وهو حَلَالٌ).

 يحرم على المرأة المُحرِمة أن تستر وجهها بالنقاب، وكفّيها بالقفّازين، قال الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ)، إلّا أن تسترهما لعُذر؛ فجاز لها ذلك مع الفِدية،
 ويُستحَبّ للمرأة أن تُسدِل على وجهها غطاءً يستره عن الناس، ولا بأس إن مَسّ الغطاء وجهها، وأجاز ذلك المالكية، والحنابلة، قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كان الرُّكبانُ يَمُرُّون بنا ونحن مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مُحْرِماتٌ فإذا حاذُوا بنا أَسدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها من رأسِها على وجهِها)، إلّا أنّ الحنفية، والشافعية اشترطوا عدم ملامسة الساتر للوجه، وهو قولٌ عند الحنابلة، كما يُباح لها أن تستر كفَّيها بغير القفّازين، كالكُمّ، أو خرقةٍ تلفّها عليهما.