
ولا اصبت بالحلف بالله لا بسواه( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت).
لكن تكرار الحلف مكروه بدون غاية قتل تعالى ( واحفظوا أيمانكم)،(ولاتجعلوا الله عرضة لايمانكم)،
ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف، ولو كنت صادقًا، لقول الله سبحانه وتعالى وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، وقوله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.
لكن تكرار الحلف مكروه بدون غاية قتل تعالى ( واحفظوا أيمانكم)،(ولاتجعلوا الله عرضة لايمانكم)،
ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف، ولو كنت صادقًا، لقول الله سبحانه وتعالى وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، وقوله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.
وحديث:
إنَّ اللهَ أذِنَ لي أن أُحدِّثَ عن ديكٍ قد مَرَقَتْ رجلاه الأرضَ , وعُنُقُه مَثْنِيَّةٌ تحت العرشِ,وهو يقول : سبحانك ما أعظَمك ! فيردُّ عليه : لا يعلم ذلك من حلفَ بي كاذبًا .
كثرة الحلف غير محمودة.
إنَّ اللهَ أذِنَ لي أن أُحدِّثَ عن ديكٍ قد مَرَقَتْ رجلاه الأرضَ , وعُنُقُه مَثْنِيَّةٌ تحت العرشِ,وهو يقول : سبحانك ما أعظَمك ! فيردُّ عليه : لا يعلم ذلك من حلفَ بي كاذبًا .
كثرة الحلف غير محمودة.
ثانيا: اختلف العلماء في المراد بـ (اللغو) في اليمين، وحاصل أقوالهم تنحصر في مذهبين:
الأول: أن (اللغو) في اليمين هو: ما يجري على اللسان مجرى التأكيد أو التنبيه، من غير اعتقاد لليمين، ولا إرادة لها، كقول الرجل: لا والله، وبلى والله، وقول القائل: والله لقد سمعت من فلان كلاماً عجباً، وغير هذا ليس بلغو. وهذا المعنى (للغو) منقول عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد روى البخاري عنها أنها قالت: (نزل قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو} في قول الرجل: لا والله، وبلى والله)، وهو قول الامام الشافعي وأحمد. قال المروزي: هذا معنى لغو اليمين الذي اتفق عليه عامة العلماء.
الثاني: أن اللغو في اليمين هو: أن يحلف الإنسان على أمر يظنه كما يعتقد، فيكون الأمر بخلافه. وقد روي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في معنى (اللغو) قوله: هو أن يحلف الرجل على الشيء، لا يظن إلا أنه أتاه، فإذا ليس هو ما ظنه. وهذا التأويل لمعنى (اللغو) منقول عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول الامام أبي حنيفة ومالك. قال مالك في "الموطأ": "أحسنُ ما سمعت في هذه: أن (اللغو) حَلِفُ الإنسان على الشيء، يستيقن أنه كذلك، ثم يجد الأمر بخلافه، فلا كفارة فيه". ومأخذ هذا القول من الآية: أن الله تعالى جعل المؤاخذة على كسب القلب في اليمين، ولا تكون المؤاخذة إلا على الحنث، لا على أصل الحَلِف؛ إذ لا مؤاخذة لمجرد الحَلِف، ولا سيما مع البَر باليمين، فتعين أن يكون المراد من كسب القلب كسبه الحنث، أي: تعمده الحنث، فهو الذي فيه المؤاخذة.
ويترتب على الخلاف بين المذهبين، أن أصحاب المذهب الأول -وهم الجمهور- لا يوجبون الكفارة فيما يجري على اللسان من غير قصد، ويوجبونها في اليمين التي يحلفها صاحبها على ظن، فيتبين خلافه، أما أصحاب المذهب الثاني فلا يوجبون الكفارة فيما جرى مجرى الظن، ثم تبين الأمر خلافه، ويوجبونها فيما يجري على اللسان من غير قصد.