جميع الفتاوى

لاينقض عند الشافعية: 
نواقض الوضوء خمس: 
١- خارج من مخرجيه لا المني الخارج.
٢- ونومه إلا مع التمكين.
٣- وماأزال العقل كالجنون.
٤- ومس فرج الآمي ببطن كف.
٥ - ولمس أنثى رجلا حيث انكشف.
لا لمس أنثى محرما أو في الصغر- ولابسن أو بظفر أو شعر

للأسف هذا حال الامة اليوم يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. وأهل الحق لايجدون اعوانا في أسرهم الفاسدة ، لكنني ابشر هذا الاخ بالأجر العظيم لما يحمله من أخلاق وقيم.
وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشد بعضها بعضاً تدل على أن المتمسك بدينه له أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم فمن ذلك:ما جاء في الحديث عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليـه أجر خمسين منكم قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم» (أخرجه ابن نصر في كتـاب السنـة .
 وله شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيها أجر خمسين قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم أو خمسين منا. قال: خمسين منكم» قال الهيثمي رواه البزار والطبراني بنحوه إلا أنه قال: «للمتمسك أجر خمسين شهيداً فقال عمر: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال منكم»ورجال البزار رجال الصحيح غير سهيل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان. مجمع الزوائد 7/282.
 وعن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 105]؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام *فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله» قال: وزادني غيره «يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: خمسين منكم» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب ورواه ابن حبان وصححه ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
  فمجموع هذه الأحاديث يدل على الأجر العظيم لمن يتمسك بدينه وأنه يعادل أجر خمسين من الصحابة .

النذر واجب الوفاء او الكفارة
 لقول الله - تعالى -: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان: 7]، وقال: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].
وفي السُّنَّة: رَوَتْ السيدة عائشةُ قالت: "قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ)).
  والنذور ثلاثة أقسام:
أحدها: ما عُلِّق على وجود نعمة، أو دفع نقمة، فَوُجِد ذلك، فيلزم الوفاء به.
والثاني: ما عُلِّق على شيء لقصد المنْع أو الحث؛ كقوله: إن دخلت الدار، فلله عَلَيَّ كذا، وقد اختلفوا فيه.
وللامام الشافعي قولان: إنَّه مخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين، وهذا الذي يسمى "نذر اللجاج" والغضب.
والثالث: ما يُنذر من الطاعة من غير تعليق بشيء، كقوله: لله عَلَيَّ كذا، فالمشهور: وجوب الوفاء بذلك،
  وأمَّا ما لم يُذكر مخرجه، كقوله: لله علي نذر، هذا هو الذي يقول مالك: إنه يلزم فيه كفارة يمين.

المشروع للمؤمن أن يستغني بكتاب الله، عن التوراة والإنجيل، هذان الكتابان كانا كتابين عظيمين منزلين من عند الله ، ولكن حرفهما اليهود والنصارى وغيروا وبدلوا، فهما الآن لا يؤمنان من التحريف والتبديل، وفيهما من التحريف والتبديل ما لا يحصيه إلا الله ، فينبغي للمؤمن أن لا يقرأهما وأن لا يشتغل بهما، إلا من كان عنده علم وبصيرة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وعنده علم بما غيره اليهود والنصارى وحرفوه، فيطالع في التوراة وفي الإنجيل للرد عليهم وبيان أباطيلهم وضلالاتهم، فهذا له ذلك عند أهل العلم، للحاجة والضرورة إلى الرد عليهم وبيان أباطيلهم، أما عامة المسلمين، وعامة طلبة العلم، فليس لهم حاجة في ذلك، فلا ينبغي لهم الاشتغال بهذين الكتابين، ولا مراجعتهما ولا قراءتهما.
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أأنزل إلينا....
وقال البهوتي في كشاف القناع: ولا يجوز  النظر في كتب أهل الكتاب نصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة.

لقد أكمل الله بسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - الدينَ، وأتم به النعمة، روى الإمام أحمد في المسند أن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بكتابٍ أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - فغضب، فقال: ((أمتهوكون (أمتحيرون) فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده، لقد جئتُكم بها بيضاءَ نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذِّبوا به، أو بباطل فتصدِّقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى - صلى الله عليه وسلم - كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتَّبعني.
ياترى هل اتيت على القرآن وقرات كل يوم جزءا حتى فرغت لمطالعة كتب اهل الكتاب؟ هل انتهيت من قراءة الاخلاق الاسلامية حتى بدأت بالاخلاق الاجنبية، هل اديت وظائفك الدينية قبل ، هل حفظ ابنك كل يوم آية...أنت..زوجك؟
راجع حساباتك مع النبي، مع العقيدة والفقه...تعال لننفذ الآية وتعاونوا...نداء لكل من عنده ذرة من ايمان..النبي هدد وتوعد من لايريد التعلم
  كلمة قالها لهؤلاء الأشعريين: "ليعلمن أقوام جيرانهم وليفقهنهم وليعظنهن وليأمرنهم ولينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا.)
احضروا درسا واحدا ثم يفتح الله عليكم.
 

ورد في سبب نزول الآية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ. فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: أَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ. فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) متفق عليه.
فالآية نزلت في وجوب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى شريعته من بعده، ثم وجوب الرضى بذلك الحكم، وعدم التسخط والإنكار، فذلك سبب هلاك الدنيا والدين.
يقول ابن كثير رحمه الله: "يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة، أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حَكَمَ به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: (ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)" انظر: "تفسير القرآن العظيم" (2/349).
فمن أهم الأحكام المستنبطة من هذه الآية وجوب تحاكم الخصوم إلى الشريعة الإسلامية، وأن من لم يفعل ذلك فهو عاص آثم، وقوله تعالى: (لا يؤمنون) دلالة على الإثم، ولا يعني كفر من وقع في ذلك الفعل إلا في حالة إنكار الشريعة واتهامها بالنقص والخلل.
يقول ابن العربي المالكي رحمه الله فقال: "يروى أنها نزلت في رجل من المنافقين نازع رجلا من اليهود فحكم النبي لليهودي فقال المنافق تعالى الى عمر ليحكم بيننا، وكان يعلم بغض عمر لليهود، فذهب به واخبره اليهودي بما جرى فالتفت الى المنافق وسأله احقا ماقال؟ قال:  نعم.قال فانتظرا..ودخل بيته وأخرج سيفه وضرب عنق المنافق وقال: هذا حكم من لم يرض بحكم رسول الله ... ويروى في الصحيح أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير... وقد اختار الطبري أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي، ثم تتناول بعمومها قصة الزبير، وهو الصحيح.
وكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر، لكن الأنصاري زل زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه، وأنها كانت فلتة، وليس ذلك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعده فهو عاص آثم" انتهى من "أحكام القرآن" (1/578). والله أعلم.

ذهب جمهور العلماء منهم الامام مالك والثوري والليث والامام الشافعي إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة وليس للخال ولا للإخوة لأم، ولا لولد الأم، ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية”.
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه:
لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب؛ فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد، فإن لم يكن فبعبارة السلطان (أي : أن الترتيب عنده يجب أن يكون هكذا: الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه.
على هذا الترتيب، ثم الحاكم.( القاضي). أي: أنه لا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه؛ لأنه حق مستحق بالتعصب، فأشبه الإرث، فلو زوَّج أحد منهم على خلاف هذا الترتيب المذكور لم يصح الزواج.
فإن زوَّجت نفسها بإذن الولي، أو بغير إذنه بطل الزواج.
 

المعنى: أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله.. يعني:
أيْ فِي كَنَفِهِ وَجِوَارِهِ
 فهو آمن لا يجوز الاعتداء عليه، فمن اعتدى عليه فهو معرض لغضب الله ولدخول النار نسأل الله العافية

من السنن الفعلية التى تقام للمولود عند ولادته ، الأذان فى أذنه اليمنى ، والإقامة فى أذنه اليسرى ، وذلك بعد الولادة مباشرة .
ففي الحديث
 عن أبي رافع – رضى الله عنه – قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم – أذن فى أُذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة " ابو داود والترمذي.
 ، وورد فى الإقامة حديثين فيهما ضعف بخلاف الأذان ، ولكن معنى الحديث الأول يؤكد معناهما ، عن الحسن بن على – رضى الله عنهما – عن النبى صلى الله عليه وسلم – قال : " من ولد له مولود فأذن فى أُذنه اليمنى – وأقام فى أذنه اليسرى ، لم تعره أم الصبيان "  ، وعن عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما – أن النبى صلى الله عليه وسلم " أذن فى أُذن الحسن بن على يوم ولد ، وأقام فى أُذنه اليسرى.
السر في ذلك كي لاتقتله التابعة ، وليكون أول مايطرق سمعه التوحيد.
 

لايجب ولا يسن، مادام تم غسله شرعا.

لا ، ليس حراما ولامكروها ولا من أفكار الإسلام فقد تزوج سيدنا النبي بأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في شوال، ودخل بها فيه، وكانت من أحظى نسائه صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أن المسلمين والصحابة كانوا يستحبون الزواج والدخول في شوال تيمناً بفعله واقتداء بِسنَّته صلى الله عليه وسلم.