جميع الفتاوى

الحديث صحيح مخرج في البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري : ( ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد ، فيستهل صارخا من مس الشيطان ، غير مريم وابنها . . . . . . ) ، وفي رواية مسلم : ( ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه ) .
وقد تعرض هذا الحديث للانتقاد من قبل البعض قديماً وحديثاً ، حيث نسجوا حوله العديد من الشبه والشكوك التي توجب رده وعدم قبوله بزعمهم
كما أنه يقتضي أن الشيطان قد يسلط على الأنبياء والرسل حتى أولي العزم منهم ، وعليه يكون نبينا - صلى الله عليه وسلم -  ممّن طعن الشيطان في جنبيه ، كما أنه قد يسلط على غيرهم من عباد الله المخلصين ، وهو ما ينفيه القرآن صراحة ، وذلك في قوله تعالى : {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان }( الحجر42) ، وقوله :{إلا عبادك منهم المخلصين }(الحجر 40) .
ثم ما هو سر اختصاص سيدنا عيسى عليه السلام وأمه بهذه الفضيلة دون سائر الناس حتى الأنبياء ،
هذه شبهات المعتزلة وغيرهم.
مع أن الحديث صحيح رواية ودراية ، أما من حيث النقل والسند فالحديث أخرجه  البخاري و مسلم وغيرهما من أئمة الحديث ، وتلقته الأمة بالقبول ، ولم يعرف من طعن فيه من أئمة هذا الشأن ، وأما من حيث المتن والمعنى فليس في متنه أي معنى يدعو إلى رده أو التوقف فيه ،
وأهل العلم أجروا الحديث على ظاهره ، وقالوا بحقيقته ، وأن إبليس مُمَكَّنٌ من مس كل مولود عند ولادته ، وأنه حاول ذلك مع مريم وابنها فلم يمكن منهما استجابة لدعاء أم مريم حين قالت :  {وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم } (آل عمران:36) .
وليس في إثبات هذه الخصوصية لسيدنا عيسى  وغيره ما يعود بالنقص على بقية الأنبياء ، ولا ما يقتضي تفضيله عليهم ، لأن الفضل الذي يعدُّ كمالاً تاماً للإنسان ، هو ما كـان بسعيه واجتهاده ، ومن هنا كان فضل الخليلين سيدنا إبراهيم و سيدنا محمد عليهما وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام ،

نذكر حديثها اولا،
 عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: «يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحُك؟ ألا أَحْبُوك؟ ألا أفعل بك؟ عشرَ خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك؛ أولَه وآخرَه، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سرَّه وعلانيته، عشر خصال، أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
فهي سنة  للحديث السابق.
 و منهم من  يضعِّف الحديث.
وتصلى صلاة التسابيح أربع ركعات ، أي بتسليمة واحدة ، و في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب و سورة من سور القرآن الكريم ، و بعد الإنتهاء من القراءة يبدأ العبد بالتسبيح بسبحان الله و الحمد الله و لا إله إلا الله و الله أكبر ، خمس عشرة مرة لكل واحدة و من ثم يركع المصلي و و بعد التسبيح المعتاد يقول في ركوعه التسبيحات السابقة عشرة مرات.
 فما مدى صحة صلاة التسابيح؟
 صلاة التسابيح من الأحاديث التي اختلف فيها علماء الحديث اختلافًا عجيبًا، فما بين قائل بأن حديث صلاة التسبيح موضوعٌ، وما بين قائل بأنه صحيحٌ، وسبب هذا الاختلاف الشديد يعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول: أن هذه الصلاة -حقيقة- لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة. والسبب الثاني: أنها خالفت كل الصلوات المشروعات في هيئتها؛ فكانت شاذة من هذه الحيثية، فالذين حكموا بوضعها نظروا إلى هاتين الحقيقتين: أنه لا إسناد لها صحيح تقوم به الحجة؛ ثم المتن مخالف في كل الصلوات الثابتة في السنة.
 لكن الذين ذهبوا إلى تصحيحها أو تحسينها -على الأقل- فوجهة نظرهم: أنه صحيح أن هذه الصلاة، أو حديث التسابيح ليس له إسناد صحيح مستقل؛ ولكن له طرق كثيرة؛ ومن قاعدة علماء الحديث: أن الحديث الضعيف يتقوَّى بكثرة الطرق، وهذا الحديث له طرقٌ يتقوى بها، هذا من جهة.
 من جهة أخرى قد ثبت عن بعض السلف؛ وهو سيدنا عبد الله بن المبارك وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد؛ فقد كان يذهب إلى صلاتها فكان يصلِّيها، ويبعد بالنسبة لمثل هذا الإمام أن يعمل بحديث غير ثابت لديه.
 فإذا نظرنا إلى هذه المجموعة وخلاصتها: حديث صلاة التسبيح جاء من طرق يقوي بعضها بعضًا، زائد إلى أن عبد الله بن المبارك كان يصليها؛ تطمئن النفس حينذاك لصحة الحديث؛ وبالتالي يثبت شرعية صلاتها.
 وحينذاك تندفع الشبهة التى ذكرتها -آنفًا- حكاية عن القائلين بعدم صحتها-: أن المشابهة في بعض الصَّلوات لا يشترط أن تكون؛ لأننا نعلم أن هناك صلاة صحيحة بإتفاق العلماء، ومع ذلك فهي تختلف عن كل الصلوات في الوقت أن صلاة التسابيح تلتقي من هذه الجهة مع كل الصلوات. أعني بالصلاة التي تخالف كل الصلوات؛ هى "صلاة الكسوف"، فنحن نعلم جميعًا أن صلاة الكسوف يشرع فيها ركوعان في كل ركعة، ولا يشرع سجودان؛ فمن حيث أنه يشرع ركوعان في الركعة الواحدة في صلاة الكسوف فقد خالفت كل الصلوات المعروفات من هذه الحيثية؛ لأنه لا صلاة أخرى يشرع فيها ركوعان في الركعة الواحدة، فهل كان وجود مثل هذه المخالفة للصلوات الخمس وغيرها سببًا للطعن في صحة الحديث؟ الجواب: لا، لأنَّ الله -تبارك وتعالى- له أن يَشرع لعباده ما يشاء من الصلوات والكيفيات؛ فالعبرة إذن ليس هو أن تكون العبادة لها مثيلات؛ وإنما أن تكون ثابتة بالطرق التي تثبت كل العبادات. فإذا تركنا هذا الجانب من النقد -الذي هو نقد جانب المتن لصلاة التسابيح- ورجعنا إلى الأسانيد، وعرفنا أن بعضها يقوي بعضًا، وأن بعض السلف عمل بها؛ فحينذاك لا يبقى لنقد كيفية هذه الصلاة وجه يعتد به؛ فينهض آنذاك قول من قال بثبوت حديث صلاة التسابيح؛ وبالتالي ثبوت التعبُّد بها على الأقل بالعمر مرة؛ كما جاء في نفس الحديث، وعلى الأكثر في كل يوم مرة، هذا ما عندي جوابًا عن هذا السؤال.
والله أعلم .
 وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صلاة التسابيح فذهب الجمهور إلى استحبابها قال ابن عابدين: ( حديثها حسن لكثرة طرقه ، ووهم من زعم وضعه
 وفيها ثواب لايتناهى).
   وقال الخطيب الشربيني الشافعي ~" وما تقرر من أنها سنة هو المعتمد كما صرح به ابن الصلاح .
وتصلى في أي وقت.

تُسمّى صلاة الضحى بصلاة الأوابين، فإذا اشتد الضحى فذلك الوقت يُقال له وقت صلاة الأوابين،لأنه وقت الغفلة عند الناس ولاينتبه له الا العباد الأوابون الى الله تعالى.
 أمّا ما يُقال بأنّها الصلاة بين المغرب والعشاء فالحديث فيها ضعيفٌ وتسميتها بصلاة الأوابين ضعيف، لأنه وقت غفلة ايضا ،و يُستحبّ على المؤمن أن يُصلّي في ذلك الوقت ما تيسّر له.

يجوز لك أن تصلي الضحي أربعا بتشهدين وتسليمة واحدة؛ لجواز التطوع بأربع ركعات بتشهدين وسلام واحد، جاء في الروض المربع الحنبلي : وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم ـ وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى.
وفي حاشية ابن قاسم على الروض المربع الحنبلي : أي لا كراهة: لمجيء النصوص بذلك منها حديث عائشة: يصلي الضحى أربعا، لا يفصل بينهن بسلام. 
وفى حاشية الشرواني الشافعي متحدثا عن صلاة الضحى :  ويجوز فعل الثمان بسلام واحد، وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة، وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع. .
والله أعلم

ثمان ركعات:
- عنْ سيدنا  أَبي هُريرةَ ، قَالَ: "أوصَاني خَليلي ﷺ بِثَلاثٍ: صِيامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وركْعَتي الضُّحَى، وأَنْ أُوتِرَ قَبل أَنْ أَرْقُد" متفقٌ عَلَيْهِ.
- وعَنْ سيدنا أَبي ذَر ، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: يُصبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صدقَةٌ: فَكُلُّ تَسبِيحة صدَقةٌ، وَكُلُّ تَحمِيدةٍ صَدَقَة، وكُل تَهليلَةٍ صدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صدَقةٌ، وأَمر بالمعْروفِ صدقَةٌ، ونهيٌ عنِ المُنْكَرِ صدقَةٌ، ويُجْزِئ مِن ذلكَ ركْعتَانِ يركَعُهُما مِنَ الضُّحَى). رواه مسلم.
 وعَنْ  السيدة عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْها، قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يصلِّي الضُّحَى أَرْبعًا، ويزَيدُ مَا شاءَ اللَّه. رواه مسلم.
 وعنْ السيدة أُمِّ هانئ فاخِتةَ بنتِ أَبي طالبٍ رَضِيَ اللَّه عنْها، قَالتْ: ذهَبْتُ إِلى رَسولِ اللَّهِ ﷺ عامٍ الفَتْحِ فَوجدْتُه يغْتَسِلُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، صَلَّى ثَمانيَ رَكعاتٍ، وَذلكَ ضُحى. متفقٌ عَلَيْهِ. 

«اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من عَذَابِ جهنَّم، وأعوذُ بِكَ من عذابِ القَبْرِ، وأعوذُ بِكَ من فِتْنَة المَحْيا والمَمات، وأعوذُ بك من فِتنة المسيح الدَّجَّال»، 
وفي الصَّحيح أيضًا: أنَّه أَمَر بِهذا الدعاء بعد التَّشهُّد.
 وكذلك في الصَّحيح: أنَّه كان يقولُ بعد التَّشهُّد قبلَ السَّلام: «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمْتُ وما أَخَّرْتُ، وما أَسْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُ، وما أنتَ أعْلَمُ به منِّي، أنتَ المقدِّم، وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت».
- وَعن سيدنا أَبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّه قَالَ لِرَسولِ اللَّه ﷺ: عَلِّمني دُعَاءً أَدعُو بِهِ في صَلاتي، قَالَ: قُلْ: اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم). متَّفَقٌ عليهِ.
  وَرُوِي: ظُلْمًا كَثِيرًا وروِيَ كَبِيرًا بِالثاءِ المثلثة وبِالباءِ الموحدة، فَيَنْبغِي أَن يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَيُقَالُ: كَثيرًا كَبيرًا.
 وَعَن سيدنا أَبي موسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ( أَنَّه كَانَ يَدعُو بهَذا الدُّعَاءِ: اللَّهمَّ اغْفِر لِي خَطِيئَتي وجهْلي، وإِسْرَافي في أَمْري، وَمَا أَنْتَ أَعلَم بِهِ مِنِّي، اللَّهمَّ اغفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلي، وَخَطَئي وَعمْدِي، وَكلُّ ذلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَما أَسْررْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْت المقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). متفقٌ عَلَيْهِ.
- وعنْ السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنهَا، أَنَّ النَّبي ﷺ كَانَ يقُولُ في دُعَائِهِ:( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عمِلْتُ ومِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ). رَوَاهُ مُسْلِم.
 وعَنِ سيدنا  ابنِ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُما قَالَ: كانَ مِنْ دُعاءِ رسُولِ اللَّهِ ﷺ ( اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجميعِ سخَطِكَ) روَاهُ مُسْلِمٌ.
ولاتنس الدعاء لوالديك، جدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: في تفسير الآية( أن اشكر لي ولوالديك) قال إذا صلى فقد شكر الله وإذا دعا لوالديه فيها فقد شكرهما.

ترك الصلاة إما لعذر أو ةلغير عذر، إن فاتته بعذر يقضيها على التراخي.
وإن فاتته لغير عذر وجب ترك الأمور غير الضرورية واستغراق الوقت بقضاء الصلاة.
وحاصل المذهب الشافعي  : أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها ، وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور ويجوز التأخير على الصحيح .  وإن فاتته بلا عذر  وجب قضاؤها على الفور على الأصح ، ، وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبا ، فإن خالف ذلك صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة ، وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي : أصحهما : يستحب قضاؤها لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ولأحاديث أخر كثيرة في الصحيح كقضائه - صلى الله عليه وسلم - سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد ، وقضائه سنة الصبح في حديث الباب .لكن لايقضي سنة حتى يؤدي كل الفرائض 
مع قول الصديق رضي الله عنه: (إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة.). فالمقصود أن الإنسان لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة، بمعنى أنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبراً لها وإكمالا فلم يكن فيها ثواب النافلة،  ويبين ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقض منها شيئا قال انظروا هل تجدوا له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه النسائي عن أبي هريرة.
وفي البخاري: (ماتقرب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه).
 
 وأما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف . والله أعلم .
قوله : ( قفل من غزوة خيبر ) أي رجع . والقفول الرجوع .  قال : . واختلفوا هل كان هذا النوم مرة أو مرتين؟ وظاهر الأحاديث مرتان .
قوله : ( إذا أدركه الكرى عرس ) ( الكرى ) بفتح الكاف النعاس ،. ( والتعريس ) نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة ،  
 قوله : ( وقال لبلال : اكلأ لنا الفجر )  أي ارقبه واحفظه واحرسه 
وقوله : ( مواجه الفجر ) أي مستقبله بوجهه .
قوله : ( ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) أي انتبه وقام .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أي بلال ) هكذا هو في رواياتنا ونسخ بلادنا ، وحكى القاضي عياض عن جماعة أنهم ضبطوه ( أين بلال ) بزيادة نون .
قوله : ( فاقتادوا رواحلهم شيئا ) فيه دليل على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور ، وإنما اقتادوها لما ذكره في الرواية الثانية ، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان .
قوله : ( وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة ) فيه : إثبات الإقامة للفائتة . وفيه : إشارة إلى ترك الأذان للفائتة ، وفي حديث أبي قتادة بعد إثبات الأذان للفائتة . وفي المسألة خلاف مشهور ، والأصح عندنا إثبات الأذان بحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة . وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين : أحدهما : لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن ، فلعله أذن وأهمله الراوي أو لم يعلم به . والثاني : لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه ، وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر.
 

هذه ليست وصية بل هبة،:
 الوصّية، هي أن يتبرّع بالمال أو قيمته لغير الورثة بعد مماته، كأن يتبرّع بمالٍ معيّنٍ، أو بيتٍ، أو سيّارةٍ، أو غير ذلك، وقد كانت الوصيّة واجبةً قبل نزول آية المواريث، ثمّ نُسخت الوصيّة للوارث بآية المواريث،.
 والوصيّة قد تكون لأحد الأقارب، أو لغيرهم، والوصيّة لغير الأقارب جائزةٌ بإجماع العلماء، سواءً كانت لمجموعةٍ من الناس، أو لشخصٍ معيّنٍ، أو لشيء لا يُملك من القربات، كبناء مسجدٍ، أو حفر بئرٍ، أمّا الأقارب من غير الوارثين، فالوصيّة مشروعة لهم؛ لقول الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)، وهي منسوخة بآية المواريث.
أمّا الأقارب الوارثين، فإنّ نصيبهم من الورثة مقدّرٌ في آيات المواريث، ولا تجوز الوصيّة لهم، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ اللَّهَ تبارَك وتعالى قد أعطى كلِّ ذي حقٍّ حقَّهُ فلا وصيَّةَ لوارثٍ)،
 ويُشترط في الوصيّة أن تكون فيما دون الثلث، فإن زادت عن الثلث، أو كانت الوصيّة لأحد الورثة، فإنّ ذلك يتوقّف على موافقة الورثة؛ لأنّهم السبب في منع نفاذ الوصيّة، فإن أجازوا الزيادة نفذت، والمعتبر بإجازة الورثة هم الراشدين،
 أمّا السفيه والمجنون فلا يحقّ لوليّه أن يجيز الوصية نيابةً عنه؛ لأنّ ذلك بمثابة التبرّع، ولا تبرّع من مال مَن لم يَرشُد. 
وقد أجمع العلماء على أنّ الأصل في الوصيّة الجواز، لكن قد يعتريها الاستحباب، والوجوب، والكراهة، والتحريم، 
: الوصيّة المستحبّة؛ وتكون عندما يوصي الميت بمالٍ يُنفق في أوجه الخير، وسُبل الإحسان، حتى يصل ثوابه إليه بعد وفاته، ويكون ذلك إذا كان له مالٌ كثيرٌ، وكان ورثته أغنياء، وهي ممّا وافق عليه الشّرع وأذن به، مع مراعاة ألّا تتجاوز حدّ الثلث من ماله، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، فيما يرويه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أنّه قال: (ما حقُّ امِرئٍ مسلمٍ، له شيءُ يُوصي فيه، يَبِيتُ ليلتين إلّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَه)، وليس المراد بالليلتين حصرهما على وجه التحديد، وإنّما المقصود ألّا يمرّ عليه وقتٌ قصيرٌ دون أن تكون وصيّته مكتوبةً). 
الوصيّة الواجبة؛: وهي الوصيّة بما يجب عليه من حقوقٍ وواجباتٍ، وكان مقصّراً في أدائها، سواءً أكانت هذه الحقوق والواجبات متعلّقةً في حقّ الله تعالى، كزكاةٍ لم يخرجها، أو حجٍّ لم يؤدّه مع استطاعته عليه، أو كانت هذه الحقوق والواجبات متعلّقةً في حق الآدميين؛ كأداء الأمانات، وردّ الحقوق إلى أصحابها، وسداد الديون، وتجب الوصية للأقارب من غير الورثة إن كانوا فقراء والموصي غنيّ.
 الوصيّة المكروهة: ؛ وتكون في حالة إن كان الورثة محتاجين، والموصي لا يملك المال الكثير؛ لأنّه بذلك يضيّق عليهم في أنصابهم.
 الوصيّة المحرّمة: وتكون الوصيّة حرام إذا زادت عن الثلث من المال؛ وذلك لورود النهي من النبي -صلّى الله عليه وسلّم- عن ذلك، إلّا إن وافق عليها الورثة؛ لأنّ ذلك يكون بمثابة تنازلٍ منهم عن حقوقهم، وتكون محرّمةً إذا كانت لأحدٍ من الورثة، إلّا إن أجازها باقي الورثة أيضاً، ومع ذلك يجب أن يحرص الموصي على أن تكون وصيّته في حدّ الثلث، أو ما دونه، حتى وإن أجازها الورثة، حتى لا يُلحق الضرر بهم. 
ويجب التنبه إن وزع ماله على الورثة في حياته أن يساوي بينهم في العطية والهبة ،
 لظاهر الأمر بالتسوية الوارد في حديث النعمانِ بن بشيرٍ رضي الله عنهما حيث قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لبشيرِ بن سعدٍ رضي الله عنه: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟»، قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»، والبنتُ كالابن في استحقاقِ برِّها فكذلك في عطيَّتِها، وبحديث سيدنا ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلاً أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ»(-[أخرجه البيهقي (١٢٠٠٠) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وضعَّفه ، ولأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لم يستفصلْ في أولادِ بشيرِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه: أكلُّهم ذكورٌ أم فيهم أنثى؟ و«تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ.
 

المسألة ذات شقين: الشق الاول: أن الصلاة على الآل والصحابة والتابعين...تصح تبعا فتقول اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعترته وانصاره....ولا يصح في غير اللغة الصلاة عليهم استقلالا.
الشق الثاني: والدا سيدنا النبي من أهل الفترة ناجيان ويجوز الترضي عنهم.إلا مااستثناه النص كامرئ القيس وابن جدعان وحاتم الطائي... 
هذا في القرآن الكريم ، أهل الفترة بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد ٥٦٠ سنة لم يرسل اليهم رسول ،كما في القرآن الكريم:
 (قَوْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ) الآية [ يس:6 ] وما هنا نافية على التحقيق بدليل الفاء في قوله:  فَهُمْ غَافِلُونَ ) ؛ أي: لعلة عدم إنذارهم.
 قوله تعالى في سورة القصص: ( وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ ) الآية [ القصص: 46 ].
 قوله تعالى في سورة سبأ: (مَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ) الآية [سبأ:44].
 قوله تعالى في سورة السجدة: ( بََلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ)  الآية [ السجدة:3 ].
 فلا يحاسب الله قوما حتى يرسل رسولا هذا 
 نص من كتاب الله القطعي المتن وقطعي الدلالة ( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا)
، وما كنت لأرد نصاً قطعي المتن قطعي الدلالة ، بنص ظني المتن وظني الدلالة عند الترجيح بينهما ، فحديث( أبي وأبوك في النار ) في صحيح مسلم لكن الحديث خبر آحاد ، ومثله حديث أبي هريرة  عند مسلم: " (استأذنت ربي لأزور أمي فأذن لي ، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي) " ، ولكن أخبار الآحاد ظنية المتن ، فلا يرد بها نص قرآني قطعي المتن ، وهو قوله تعالى: ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [ الإسراء:15 ] ؛ أي: ولا مثيبين.
وهذا النص قطعي الدلالة لا يحتمل غير ما يدل عليه لفظه بالمطابقة ، بخلاف حديث: " إن أبي وأباك في النار " ؛ فإنه ظني الدلالة ؛ يحتمل أنه يعني بقوله: " إن أبي " عمه أبا طالب ؛ لأن العرب تسمي العم: أباً ، وجاء بذلك الاستعمال كتاب الله العزيز في موضعين:
أحدهما: قطعي المتن قطعي الدلالة ، وهو قوله تعالى في البقرة: ( قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ)  [ البقرة:133 ] ، وإسماعيل عمه قطعاً ؛ فهو يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم.
والموضع الثاني: قطعي المتن لكنه ظني الدلالة ، وهو قوله تعالى: ( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ.. إلى أن قال:  وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً ) [ الأنعام:84/86] ؛ فهو نص قرآني على أن إبراهيم يطلق عليه أبٌ لسيدنا لوط ، وهو عمه على ما وردت به الأخبار ، إلا أن هذا النص ظني الدلالة لأنه يحتمل أن يكون الضمير من قوله تعالى: ( وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ..) يرجع إلى سيدنا نوح ، لأنه قال في الآية من قبل ذلك:  (وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ) ، ولكنه احتمال مرجوح ؛ لأن الكلام عن إبراهيم.
وإذاً فإنه يحتمل أنه  لما سأله الأعرابي بقوله: أين أبي ؟ وقال له: إن أباك في النار وولّى والحزن باد عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : " ردوه علي " فلما رجع قال له: " إن أبي وأباك في النار " .
يحتمل أنه يعني بأبيه: أبا طالب ؛ لأن العرب تسمي العم أبا لا سيما إذا انضمّ إلى العمومية التربية , والعطف والدفاع عنه.
الآن: ثبت أن:
 التحقيق في أبوي رسول الله  أنهما من أهل الفترة ؛ لأن تعريف أهل الفترة أنهم القوم الذين لم يدركوا النذارة قبلهم , ولم تدركهم الرسالة التي من بعدهم , فإذا كان ذلك كذلك , فإن والد النبي  التحقيق أنه مات والنبي – بأبي وأمي هو – حمل في بطن أمه , وأمه  ماتت وهو ابن ستة أعوام بلا خلاف ؛ وإذاً فإنهما من أهل الفترة.
ولم يصلهما رسول.فإذا كان كذلك جازت الصلاة عليهما تبعا للصلاة على النبي، صلى الله عليه، وعلى والديه.

روى البزار وابن أبي حاتم ، من طريقين ، عن سيدنا ابن عباس أنه قال في هذه الآية : (يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي ، حتى أخرجه نبيا.).
أي تقلبه من سيدنا آدم إلى ذريته من الأنبياء حتى وصل إلى سيدنا ابراهيم ومنه الى إسماعيل..ونقله حتى وصل إلى عبد المطلب فعبد الله فآمنة رضي الله عنهم.