جميع الفتاوى

كتاب البداية والنهاية لابن كثير.وكتاب التاريخ لابن الاثير.هذا لغير عصر المؤلف.
 

نعم ان لم تكوني في العذر الشرعي، والا تتغنى بالقرآن بحضور أجنبي.لعدم الفتنة.
 

مازلت زوجته حتى يطلقك ، واذا لم تلحقي بزوجك سقطت نفقتك لانك تعدين ناشزا، 
وأهلك ارتكبوا كبيرة تستوجب اللعنة ، لانهم حرضوها على زوجها، وفي تلحديث( ليس منا من خبب امرأة علىزوجها).
وفي الحديث عند
أبي داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.).
لذلك انتبهي: تتركين اهلك وتنسحبين الى بيتك مادام كفؤا لك، ولاطاعة لاهلك عليك،.
وسيدنا النلي يقول : لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، 
والله امرك بطاعة زوجك.
كان لوالدك حق عليك ايام كنت فتاة، اليوم اصبحت زوجة وانتقلت الولاية عليك لزوجك.
 

احرقها واقرأ المعوذتين.
 

أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القُرشي (13 رجب 23 ق هـ/17 مارس 599م - 21 رمضان 40 هـ/ 27 يناير 661 م) ابن عم الرسول محمد بن عبد الله وصهره، من آل بيته، وأحد أصحابه، هو رابع الخلفاء الراشدين عند السنة وأحد العشرة المبشرين بالجنة
هو جدنا وامامنا ورأس الشجرة الهاشمية سيدنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم  بن عبد مناف بن قصي بن  كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي
 بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر وهو قريش بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
 لا يعرف يقينا متى وُلد سيدنا علي بن أبي طالب، لكن بحسب بعض مصادر التراث مثل ما ورد في العمدة:24 فإنه ولد بمكة يوم الجمعة الثالث عشر من رجب بعد ثلاثين عامًا من عام الفيل، أي الموافق 17 مارس 599 م أو 600 وفقا للموسوعة البريطانية،
 وتقول مصادر أخرى 23 أكتوبر 598 م أو 600 م. وهو أصغر ولد أبيه أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أحد سادات قريش والمسؤول عن السقاية فيها. 
ويرجع نسبه إلى النبي سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم. وأمه السيدة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، التي قيل أنها أول هاشمية تلد  لهاشمي،وهي التي ربت سيدنا محمد صغيرا. 
إذ كان والدا سيدنا علي قد كفلا محمدًا حين توفي والداه وجده وهو صغير فتربى ونشأ في بيتهما.
. وذُكر ذلك في المصادر السنية ومنها المستدرك للحاكم النيسابوري جاء فيه:
«تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في جوف الكعبة»
وورد هذا الخبر في مواضع أخرى من كتب السنة 
 ، وضعف السيوطي سند رواية الحاكم، وضعفها صاحب تهذيب الأسماء، والثابت عند بعض أهل السنة هو أن حكيمًا بن حزام هو الذي وُلد في جوف الكعبة كما أورد ذلك الحاكم والذهبي وابن حجر وغيرهم.
تذكر بعض المصادر أن فاطمة أرادت أن تسميه أسدا أو حيدرة تيمنا بأبيها، بينما أراد أبو طالب أن يسميه زيدا، لكن سيدنا محمدا سماه عليا، وفي مصادر أخرى أن أمه جاءها هاتف يأمرها بتسميته علي. وروي أيضا أن والده وجد لوحا مكتوب عليه أبياتا من الشعر في مدح ابنه وتسميه علي.
حين كان علي ما بين الخامسة والسادسة من عمره مرت بمكة سنين عسرة وضيق أثّرت على الأحوال الاقتصادية
 في مكة وما حولها،
 وكان لأبي طالب ثلاثة أبناء: علي وعقيل وجعفر، فذهب إليه سيدنا الرسول  وعمه  العباس  بن عبد المطلب وعرضا عليه أن يأخذ كل منهما ولدا من أبنائه يربيه ويكفله تخفيفا للعبء الذي عليه، فأخذ سيدنا العباس جعفر وأخذ سيدنا  محمد عليا، فتربى في بيته وكان ملازما له أينما ذهب ، 
وتذكر بعض المصادر،  أنه كان قبل الإسلام حنفيا ولم يسجد لصنم قط طيلة حياته، ولهذا يقول المسلمون "كرم الله وجهه" بعد ذكر اسمه، وقيل لأنه لم ينظر لعورة أحد قط.
وكان اول من أسلم من الصبيان.
 

المسألة ذات شقين : 
الشق الاول: للاعراس والافراح.
والشق الثاني: لغير ذلك
 ١ - فأما للافراح: فرخص فيه
 الحنفية والمالكية في المشهور.
والشافعية والحنابلة.
و أما الثاني: فرخص فيه القاضي أبو يوسف من الحنفية مالم يكن على وجه الفسق.
وقول عند المالكية للعواتق في بيوتهن.
وجاز عند الشافعية في كل سرور نحو العرس في الأصح، ويحرم في غيرها .
وأما الحنابلة  فالمذهب اختصاصه بالنساء ويكره فيما عدا العرس ونحوه
قال ابن نجيم في البحر: وَلَا بَأْسَ بِضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ، وَسُئِلَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ الدُّفِّ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ بِأَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ فِسْقٍ لِلصَّبِيِّ، قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. .
قال الدسوقي في حاشيته:  وقيل بجوازه فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ النَّفْرَاوِيُّ: الْمَشْهُورُ عَدَمُ جَوَازِ ضَرْبِهِ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ كَالْخِتَانِ وَالْوِلَادَةِ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ جَوَازُهُ فِي كُلِّ فَرَحٍ لِلْمُسْلِمِينَ ،
وجوز أكثرهم الضرب به للرجال خلافا لأصبغ، قال الدسوقي: قَالَ أَصْبَغُ: لَا يَكُونُ الدُّفُّ إلَّا لِلنِّسَاءِ وَلَا يَكُونُ عِنْدَ الرِّجَالِ، ثُمَّ قَالَ: وَكُلُّ مَنْ تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْهُ يَعْنِي مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ الْجَلَاجِلِ وَغَيْرِهِ وَبَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ. 
 قال الخطيب الشافعي  في مغني المحتاج: وَيَجُوزُ دُفٌّ بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَدْفِيفِ الْأَصَابِعِ عَلَيْهِ لِعُرْسٍ، لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ ـ وَيَجُوزُ خِتَانٌ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتَ دُفٍّ بَعَثَ، فَإِنْ كَانَ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْخِتَانِ سَكَتَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمَا عَمِلَ بِالدِّرَّةِ ـ وَكَذَا غَيْرُهُمَا ـ أَيْ الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ ـ مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ كَوِلَادَةٍ، وَعِيدٍ، وَقُدُومِ غَائِبٍ، وَشِفَاءِ مَرِيضٍ فِي الْأَصَحِّ، لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ الْمَدِينَةَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ جَاءَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْت إنْ رَدَّك اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْك بِالدُّفِّ، فَقَالَ لَهَا: إنْ كُنْت نَذَرْت فَأَوْفِي بِنَذْرِك ـ
 وَلِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ إظْهَارُ السُّرُورِ، قَالَ الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ يُسْتَحَبُّ فِي الْعُرْسِ وَالْوَلِيمَةِ وَوَقْتِ الْعَقْدِ وَالزِّفَافِ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، لِأَثَرِ عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ المار. 
وقال: وَلَا فَرْقَ فِي الْجَوَازِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ كَمَا يَقْتَضِيه إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَلِيمِيِّ فِي تَخْصِيصِهِ لَهُ بِالنِّسَاءِ. انتهى.
، قال في كشاف القناع الحنبلي: يسن إعلان أي إظهار النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء، لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ـ رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، ويكره الضرب بالدف للرجال مطلقا، قاله في الرعاية، وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء، قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية، وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة وكالعرس، لما فيه من السرور. 
ومن الأحاديثِ التي أباحَته في العيدِ: حديثُ عائشةَ ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عنه دخل عليها وعِندَها جاريتانِ في أيَّامِ مِنًى تُدَفِّفانِ وتَضرِبانِ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متغَشٍّ بثوبِه، فانتَهَرهما أبو بكرٍ، فكشف النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وَجهِه، فقال: دَعْهما يا أبا بكرٍ؛ فإنَّها أيامُ عيدٍ، وتلك الأيَّامُ أيَّامُ مِنًى)). رواه البخاريُّ.
 
  وأما الرجال في ضرب الدف فعلى قولين: الأول: يباح ضرب الرجال بالدف في الأعراس ونحوها وهو الذي ظهر لي من مذهب المالكية، والشافعية، وهو ظاهر نصوص أحمد وكلام أصحابه
. الثاني: كراهية ضرب الرجال بالدف في الأعراس ونحوها وهذا مذهب أبي حنيفة وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة. 
ودليل الجمهور الأحاديث التي فيها الندب إلى ضرب الدف في النكاح دون تخصيص كحديث عائشة: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف" وحديث محمد بن حاطب: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف" وغيرهما. 
وأما القائلون بتخصيص ذلك بالنساء فاستدلوا بأن ما ورد من ضرب الدف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للنساء فقط، قال ابن حجر في فتح الباري 9-226: "والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن". والذي يظهر لي أن وروده للنساء لا يمنع من إباحته للرجال لاسيما وأنه يجوز للرجل سماعه في حال جواز الضرب به كما روى الترمذي (3690) من حديث بريدة قالك "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالماًُ أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي و إلا فلا، فجعلت تضرب". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. أما ما ذكر من محذور التشبه فهذا مما يختلف فيه العرف اختلافاً كبيراً زماناً ومكاناً، 
فإذا علمت ما مر ظهر لك أن الضرب بالدف مستحب أو مباح في العرس ونحوه للنساء وهذا كالإجماع، وأن في ضرب الرجال بالدف خلافا والجمهور على جوازه، وأنه في غير العرس ونحوه مختلف فيه فقيل هو محرم وقيل مكروه وقيل مباح
فإذا ثبت انه يضرب فيه للفرح والسرور ،أجاز اهل الطرق استعماله لحلقات الذكر لانهم يفرحون بربهم اكثر من فرحهم بزواجهم.وهو كالتصفيق لتهييج الذاكرين، الهدف شيء سامي وليس اللعب واللهو.

هذا حرام ومن الكبائر ، واجبنا نمنع مظاهر اختلاط الحلال بالحرام، كيف تبيحون شيء حرمته الشريعة، وهذا أثمه على المنشدين الذين اباحوا الاناشيد الدينية مع الموسيقا ، لكنني ابشر هذا الافاك بعذاب مهين في الدنيا قبل الآخرة، وأقول: إن للقرآن ربا يحميه كما أن للبيت ربا يحميه.(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).
 

قبل كل شيء يجب ان تعلم ان الايلاء حرام ، ومعناه الحلف على ترك وطء زوجته اكثر من اربعة اشهر : يحلف الزوج بالله تعالى أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته أبداً، أو أكثر من أربعة أشهر. لذلك هو حرام ا لأنه يمين على ترك امر مشروع، وهو الجماع، قال تعالى:﴿يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك﴾ سورة التحريم آية:1. فاذا حلف ألا يجامع فيعطى مهلة أربعة أشهر فقط، فإن جامع وإلا فمن حق الزوجة أن تطلب الطلاق أو الفسخ عند القاضي؛ وذلك لقوله تعالى:{للذين يؤلون من نسآءهم تربص أربعة أشهر فإن فآءوا فإن الله غفور رحيم(226)وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} سورة البقرة آيتا (226 - 227)، ومعنى {فآءوا}: رجعوا. فإذا رجع عن ترك وطء زوجته( اي فاء) يجب عليه  كفارة يمين ، ، سواء كان فيؤه قبل الأربعة أشهر أم بعدها؛ لأن إيلاءه يمين ، والله تعالى يقول:{ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} سورة التحريم  أية 2. أي:تحليلها وذلك بالكفارة. السيدة عائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «آلَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.  في هذا الحديثِ خبرٌ، تخبرُ السيدة عائشةُ أمُّ المؤمنين أنَّ الرسولَ -عليه الصلاة والسلام- آلى من نسائِه وحرّمَ، يعني: حلفَ ألَّا يضاجعَهن أو ألَّا يساكنَهنَّ لسببٍ جرى بينه وبينهنَّ من الأمور العاديَّة، لكنَّه آلى منهنَّ شهراً بس، ما في تجاوز، هذا جائزٌ، يعني: الرسولُ ما فعلَ محرّماً، آلى من نسائِه وحرّمَ، ولا أعلمُ أنَّ التحريمَ إلَّا تحريم الأمة، أمَّا الزوجاتُ ما علمتُ أنَّه حرّمَ أحداً من نسائِه، يعني قال: هيَ عليَّ حرامٌ، لا، الَّذي ثبتَ أنَّه حرّمَ الجاريةَ، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) [التحريم:1-2] 

أريد ان أذكركم بادئ ذي بدء ان سيدنا موسى لم يكن قد بعث نبيا بعد ...
ثم ان المقتول كان كافرا من آل فرعون، .
وعلى ذلك فقتل واحد من أنصار الطغمة الأثيمة التي ذبحت مئات بل الآف الأطفال من بني إسرائيل واستحيوا نساءهم ، لا يعد في محكمة العقل والوجدان عملاً قبيحاً غير صحيح ، أضف إلى ذلك أنّ القبطي المقتول كان بصدد قتل الإسرائيلي لو لم يناصره موسى كما يحكي عنه قوله : { يَقْتَتِلانِ } ، ولو قتله القبطي لم يكن لفعله أيّ رد فعل ، لأنّه كان منتمياً للنظام السائد الذي لم يزل يستأصل بني إسرائيل ويريق دماءهم طوال سنين ، فكان قتله في نظره من قبيل قتل الإنسان الشريف أحد عبيده لأجل تخلّفه عن أمره.
ثم إن قتل سيدنا موسى عليه السلام للقبطي لم يكن بلا ذنب ،هذا اولا.
وثانيا: لم يكن قتل سيدنا موسى عليه السلام له عن عمد ، بل كان خطأ ،  فما توقع سيدنا موسى اذ دفعه بقبضة يده ان تقتله .والذي دفعه إلى ذلك هو نصرة المظلوم ، إذ كان الأقباط يستعبدون بني إسرائيل ويطغون عليهم .
قال الإمام القرطبي : " وَإِنَّمَا أَغَاثَهُ لِأَنَّ نَصْرَ الْمَظْلُومِ دِينٌ فِي الْمِلَلِ كُلِّهَا عَلَى الْأُمَمِ، وَفَرْضٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ. قَالَ قَتَادَةُ: أَرَادَ الْقِبْطِيُّ أَنْ يُسَخِّرَ الْإِسْرَائِيلِيَّ لِيَحْمِلَ حَطَبًا لِمَطْبَخِ فِرْعَوْنَ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاسْتَغَاثَ بِمُوسَى " .
وقال القرطبي أيضا في تفسير قوله تعالى (قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ) :
" نَدِمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى ذَلِكَ الْوَكْزِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ذَهَابُ النَّفْسِ، فَحَمَلَهُ نَدَمُهُ عَلَى الْخُضُوعِ لِرَبِّهِ وَالِاسْتِغْفَارِ مِنْ ذَنْبِهِ ...
وَكَانَ قَتْلُهُ مَعَ ذَلِكَ خَطَأً فَإِنَّ الْوَكْزَةَ وَاللَّكْزَةَ فِي الْغَالِبِ لَا تَقْتُلُ .
وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّغِيرَةِ، وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ! سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بن عمر يقول سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:" إن الفتنة تجئ من ها هنا- وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ- مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ وَأَنْتُمْ بَعْضُكُمْ يَضْرِبُ رِقَابَ بَعْضٍ وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ( وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً) " انتهى مختصرا من "تفسير القرطبي" 
(13/261) .
وقال الإمام القسطلاني :
" ولا يقدح في عصمته ؛ لكونه خطأ ، وعدّه من عمل الشيطان في الآية ، وسماه ظلمًا ، واستغفر منه ؛ على عادتهم في استعظام محقرات فرطت منهم " انتهى من "إرشاد الساري"
   (7/206) .
بل فوق ذلك نقول : إن قتل هذا القبطي ، مع أنه كان له سبب ، وكان خطأ ، لم يقصد قتله ، فقد وقع ذلك كله قبل نبوة موسى عليه السلام . والأنبياء ليسوا معصومين من الخطأ قبل النبوة .كما نقل.
 

ندب الميت والنياحة عليه أمر محرم ومنكر، يقول النبي ﷺ 
في الصحيحين أيضًا من حديث أبي موسى الأشعري  عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، قال: والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت يعذب بما نيح عليه،
وفي الصحيحين:
(ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية)، متفق عليه .
  وفي الحديث الآخر أن الرسول ﷺ لعن النائحة والمستمعة، وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، يعني: النياحة على الميت، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها؛ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)، خرجه مسلم
.
فالنياحة على الموتى، والندب، وتعداد المحاسن: واظهراه.. وانقطاع ظهراه..  واعضداه..  واأبواه .....،لايجوز، والواجب الصبر والاحتساب والدعاء للميت والاستغفار له، 
أما البكاء وحزن القلب ودمع العين فلا بأس..، ثبت عنه ﷺ أنه قال  لما مات ابنه سيدنا إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، 
 وقال عليه الصلاة والسلام يومًا بين أصحابه: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، اللهم صل عليه وسلم.
فالواجب على المسلمين الصبر، وعدم الجزع، وعدم تعاطي ما حرم الله، من الندب والنياحة، وشق الثياب ولطم الخدود، والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا هو المنكر، والله تعالى يقول:  (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ).[البقرة:157]، وفي صحيح مسلم أيضًا عن النبي ﷺ أنه قال:( اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت،). فدل ذلك على أن النياحة من الكبائر.
ولذلك يعذب الميت إن اوصى به، وعلى المرأة التوبة والإنابة الى الله تعالى.